نشر في 2024-05-08 15:24:29 صحيفة مراكش 7

المقاولة الاعلامية – بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص – عدنان حليم – محمد حيدة

نظم المشرع المغربي أحكام المقاولة الصحفية في القانون 88.13 بمثابة قانون الصحافة والنشر باعتبار ان هذه الأخيرة تتميز عن غيرها من المؤسسات القانونية المشابهة، بمجموعة من الخصوصيات على مستوى الإدارة والتأسيس، و لذلك كان من اللازم على المشرع ان يفرد لها إطاراً قانونياً يتلاءم مع هذه الخصوصية، وقد خص المشرع المغربي المؤسسة الصحفية الأجنبية بأحكام وشروط مغايرة عن تلك الخاصة بالمؤسسة الصحفية الوطنية، (المطلب الأول: شروط تأسيس المقاولة الصحفية الوطنية) (المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الصحفية الأجنبية)

المطلب الأول : شروط تأسيس المقاولة الصحفية الوطنية

نصت المادة التاسعة من الباب الأول من القانون 88.13 تحت عنوان “في مؤسسات الصحافة والنشر” على مايلي : “باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتياً او اعتباريا ان يكون :

مقرها الرئيسي بالمغرب …”
وبناءً عليه فمقر المقاولة الرئيسي لابد ان يكون بالمغرب لما يحظى به من أهمية قصوى، فعلى أساسه تحدد المحكمة المختصة، في حالة وجود نزاع، والتي يتم التصريح لها كذلك بالبيانات الواردة في المادة 21 التي نصت على انه “يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري او صحيفة الكترونية داخل اجل 30 يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية:

اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه او اسم الصحيفة الالكترونية واسم نطاقها؛()
الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشهادة ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية او بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي
اسم وعنوان المطبعة المعهود اليها بالطباعة او اسم وعنوان مضيف() مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الالكترونية.
اسم وعنوان مالك النطاق؛()
اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة او المستأجرة او المسيرة للمطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية؛
رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛
بيان اللغة الأساسية التي ستعمل في نشر؛
مبلغ رأس مال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان اصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.
اما فيما يخص المؤسسة الصحفية المكونة على شكل شركات فيجب ان يضاف الى جانب البيانات أعلاه، تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني، الى جانب الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية او الصناعية او المالية التي يعتبرون متصرفين او مديرين او مسيرين فيها.

كما نصت نفس المادة على انه في حالة حصول تغيير على البيانات التي تضمنتها فيجب التصريح به داخل أجل 60 يوماً الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. أما اذا لم يقع التصريح بإحداث الصحيفة الالكترونية او المطبوع الدوري() فيعاقب مالكهما أو المضيف بالنسبة للأولى بغرامة من ألفين الى عشرة آلاف درهم، ولا يمكن استمرارهما الا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21.()

ومن أهم الخصوصيات التي جاء بها القانون 88.13 هو اشتراط توفر المقاولة الإعلامية على مؤسسة مدير النشر() الذي يتولى توقيع التصريح الوارد في المادة 21 والذي يتلقى في مقابله شهادة الإيداع() متضمنةً للبيانات المصرح بهـــــا أعلاه مختومة ومؤرخة من طرف وكيل الملك المختص الذي يرسل بدوره نسخة من التصريح والوثائق المرفقة به الى المجلس الوطني للصحافة والى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.()

ولاعتبار المقاولة الإعلامية وطنية لابد من ان يكون ثلثي ملاكها على الأقل او الشركاء فيها او المساهمين فيها او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة او هما معاً يمتلكها شخص ذاتي او اعتباري، من جنسية مغربية.()

يمنع كذلك اعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب اسم الحصص او اقتناء اصل تجاري او سند او استئجاره لتسييره، تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء او القرض الخفي حسب المادة 12من القانون 88,13.

ومن أجل معرفة من هم الملاك الحقيقيون للمقاولة بالأسهم، ألزم المشرع ان تكون الأسهم اسمية خلافاً لمـــــــــا يجري في باقي المقاولات الأخرى. وتستثنى المقاولات المسجلة في البورصة، كما ان أي نقل للأموال يجب ان تتم المصادقة عليه بالمجلس الإداري، () ولفض الغموض عن الملاك الحقيقيين للمقاولة الإعلامية، ألزمت المادة 11 من نفس القانون على كل شخص ذاتي او اعتباري يملك اكثر من 30% في رأس مال او حقوق التصويت داخل اجهزة إدارة او تسيير مؤسسة صحفية او المؤسسة المالكة لها او هما معاً ان يصرح بذلك الى المجلس الوطني للصحافة. كما اوجبت على كلَ مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال او حقوق التصويت داخل أجهزة إدارة او تسيير مؤسسة صحفية أخرى او هما معاً ان تصرح بذلك الى المجلس الوطني للصحافة والى مجلس المنافسة.

كل ذلك تحت طائلة معاقبة الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من اسهم المؤسسة الصحفية او المؤسسة المالكة لها، او المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10في المائة من الرأس مال عن ذلك، بغرامة من 15 ألف الى 30ألف درهم.

بعد تحقق الشروط واستيفاء الإجراءات اللازمة، يمكن اصدار المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية بعد أجل شهر من تسلم شهادة الإيداع شريطة ان لا يتلقى مدير النشر اعتراضاً كتابياً معللاً من طرف وكيل الملك المختص، والا فالإجراءات ستتخذ مجرى اخر صوب المحكمة الإدارية المختصة لرفع الدعوى من طرف المعني بالأمر لأجل البث في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض.

مع الإشارة الى انه لا يجوز خلال مرحلة الطعن اصدار المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية. وفي كلا الحالتين يمكن ان يصدر المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية داخل اجل أقصاه سنة من تاريخ تسلم شهادة الإيداع او بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية المختصة في حالة الاعتراض أعلاه، والا اعتبر التصريح عديم الأثر.

اذاً فأهم ما يميز المقاولة الإعلامية الوطنية هو توفر شرطين اثنين، اولهمــــا ان مقرها الرئيس بالمغرب وثانيهما الجنسية المغربية بثلثي مالكيها على الأقل او الشركاء فيها او المساهمين فيها او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معاً يمتلكهما شخص ذاتي او اعتباري، اذا ما الذي يمكن قوله عند غياب احد هذين الشرطين او كلاهمـا ؟

المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الصحفية الأجنبية

اخضع المشرع المغربي المؤسسة الصحفية الأجنبية للباب الخامس من القانون 88.13 فتولاه بالتعريف والتمييز عن المقاولة الإعلامية الوطنية، (الفقرة الأولى) وقيد محتواه بمجموعة بنود تحت طائلة عقوبات من قبيل المنع وسحب الاذن (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المقاولة الصحفية الأجنبية، التعريف والتأسيس


عمل المشرع المغربي على تعريف المطبوع الأجنبي، في المادة 29 بأنه كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه احد الشرطين التالين:


ان يصدر في الخارج؛ او ان يصدر في المغرب ، غير ان ما يفوق ثلث المالكين او الشركاء او المساهمين او رأس المال او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة او هما معاً يمتلكهمــا شخص ذاتي او اعتباري من جنسية اجنبية.

فمفاد الشرط الأول، هو أن يكون خارج التراب الإقليمي المغربي، لكن ذلك لا يعني انه في حالة كانت المقاولة الإعلامية المعنية داخل الإقليم المغربي فهي غير أجنبية، إذ أنه لو تحقق عكس الشرط المكاني أعلاه وكانت المقاولة الإعلامية مملوكة لما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص او المساهمين حالة شركات المساهمة أو رأس المال إذا ماكنا أمام شركات الأموال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا حسب الحال يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية، فإننا نكون أمام مقاولة إعلامية غير وطنية خاضعة لمقتضيات القانون 88.13 والنصوص الصادرة لتطبيقه.()

Share with your friends:

تعليقات

اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي نص عليه الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عُقد اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024 اجتماع مع السيد محمد ...

تصفح المقال
معرض الكتاب بين "رواية مسلم" و"انحراف رمضان"

لكم هو مبهج منظر القراء صفا صفا في تزاحم لاقتناء كتاب ولقاء كاتب، لا يحدث هذا إلا في بلد تحفه ملائكة القراءة، وإلا مع كاتب سطع نجمه حتى كسب القلوب قبل كسب جائزة نوبل...

تصفح المقال